«لائحة تنظيم سوق التأمين» في السعودية شددت على سرية معلومات العملاء
18 سبتمبر 2008الرياض- أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، بهدف ترسيخ معايير عالية لممارسة العمل في مجال نشاط التأمين.
واشتملت اللائحة على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين، بما فيها فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية وشركات المهن الحرة، في التعامل مع عملائها الحاليين وعملائها المحتملين في المستقبل.
وأوضحت المؤسسة أن أحكام هذه اللائحة تنطبق على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة وتشمل وسطاء ووكلاء التأمين واختصاصيي تسوية المطالبات التأمينية وخبراء المعاينة ومقدري الخسائر ومستشاري التأمين، ولا تنطبق هذه اللائحة على أنشطة إعادة التأمين.
وشددت اللائحة على الشركات أن تضع إجراءات المراقبة الداخلية المناسبة لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة، وفي حالة تعاقدها مع أطراف أخرى فيتعين عليها التأكد من التزام الأطراف كافة بهذه اللائحة، خصوصاً عند وجود مخالفة واضحة من أحد الأطراف المتعاقدة معها، وأن تحتفظ الشركات بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بهذه اللائحة، على سبيل المثال لا الحصر أسباب الإلغاء المبكر لوثائق التأمين أو عدم تجديدها وسجلات المطالبات وسجلات الشكاوى وذلك لمدة عشر سنوات كحد أدنى.
وأكدت على الشركات أن تعمل بأمانة وشفافية وعدل، وأن تفي بكل الالتزامات التي عليها للعملاء بموجب الأنظمة واللوائح، وأن تعمل الشركات ضمن مجال اختصاصها في التعامل مع العملاء وفقاً للمهارات المهنية اللازمة وبأقصى عناية، وأن تحرص على رفع الكفاءة من خلال التدريب والخبرة والعمل مع الخبراء في هذا المجال، وأن تحافظ هي وموظفوها على تطوير المهارات وتحديث المعرفة في مجال نشاط التأمين، وأن تكون مطلعة على المنتجات والخدمات المقدمة من الشركة أو الشركات التي تمثلها، وأن تكون أيضاً مطلعة على الاستخدام المقصود من هذه المنتجات والخدمات.
وشددت على الشركات ألا تميّز في التعامل بين عملائها (الحاليين أو في المستقبل) بشكل غير عادل، بناء على العرق أو الجنس.
ويجب على الشركات أن تقدم أسباباً مقنعة لرفض أو إلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين، وأن تحتفظ بهذه الأسباب مكتوبة في ملف العمل، وتكون متاحة للمؤسسة عند الطلب، وأن تبلّغ العملاء بالمعلومات كافة ذات العلاقة في الوقت المناسب حتى يكون بمقدورهم اتخاذ قرارات مناسبة ومبنية على معلومات كافية، وأن تتخذ إجراءات معقولة لضمان دقة ووضوح المعلومات المقدمة للعملاء، وجعل هذه المعلومات متوافرة كتابياً.
وشددت على حماية البيانات الشخصية للعملاء، ما يعني الاحتفاظ بها داخل المملكة، وألا تفصح لأي طرف ثالث من دون تصريح مسبق من المؤسسة، باستثناء مراقبي حسابات الشركة والخبراء الاكتواريين وشركات إعادة التأمين وشركات التأمين المشتركة.
وأكدت على ان تضمن الشركات حماية أموال العملاء التي تحتفظ بها نيابة عنهم. ويجب وضع أي أقساط تأمين يحصّلها الوسيط أو الوكيل في حساب مصرفي مستقل (حساب أقساط التأمين) الذي تم إيجاده لهذا الغرض، أو يرحّل مباشرة لشركة التأمين بحسب ما يقتضيه الترتيب التعاقدي مع شركة التأمين، وأن تكون وثيقة التأمين مكتوبة باللغة العربية مع إمكان توفيرها باللغة الإنكليزية بناءً على طلب العميل.
وأوضحت الوثيقة أن تكون شروط إلغاء الوثيقة مبيّنة بشكل واضح في وثيقة التأمين، متضمنة شروط السماح لشركة التأمين بإلغاء وثيقة التأمين، وشروط السماح للمؤمّن له بإلغاء وثيقة التأمين، ومتطلبات الإشعار بالإلغاء، بما في ذلك فترة الإشعار بالإلغاء. وفي أي حال من الأحوال، باستثناء الحالات الطارئة مثل الحرب وحالات الشغب والإضراب والإرهاب.
وشددت الوثيقة على ألا تشمل إعلانات الشركة أي بيانات خاطئة أو مضللة أو سلبية عن شركات تأمين أخرى.
(الحياة اللندنية)

