نفوذ دوت كوم

  • تسجّل هنا
  • فوائد التسجيل
  • الدخول
  • قوانين49810
  • أخبار 49866
  • مشاريع 51413
  • شركات50097
  • آراء51457
  • فعاليات50098
  • الطقس49963
  • الموسوعة القانونية
  • أخبار اقتصادية
  • مشاريع استثمارية
  • علوم وتكنولوجيا
  • روزنامة الفعاليات
  • دليل الشركات
  • وجهة نظر
  • حديث الطبيعة
  • قوانين عربية

    نفوذ

    هذه الخطوة الزامية بيث يمكنك تحديد و عرض القوانين حسب التصنيف

    نفوذ

    هذه خطوة اختيارية بحيث يمكنك ادخال كلمة مفردة لتحديد القانون المطلوب.

    نفوذ

    هذه خطوة اختيارية بحيث يمكنك ادخال رقم القانون او السنة لتحديد القانون المطلوب.
    /
    sales@nufooz.com
    للتواصل 009613334586
  • نماذج عقود

  • معاملات واجراءات

  • إتفاقيات دولية

  • دراسات ومقالات

الصفحة الرئيسية | الموسوعة القانونية | دراسات ومقالات | القانون الدستوري والإداري | إشكالية الطعن بالبيان الوزاري
إشكالية الطعن بالبيان الوزاري

إشكالية الطعن بالبيان الوزاري

  • أرسل الى صديق
  • كبّر النص
  • صغّر النص
  • إطبع هذا الموضوع

*شادي خليل أبو عيسى

بعد اتفاق الطائف، قام المجلس النيابي بإصدار القانون رقم 18 الصادر بتاريخ 21/9/1990 حيث نص على إنشاء مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية، خاصة وأن قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بتاريخ 28/3/1933 منع المحاكم على نحو صريح من القيام بإجراء الرقابة المذكورة أعلاه. أضف إلى ذلك نص المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 لعام 1959 ونص المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 عام 1975 حيث قررا أنه لا يمكن تقديم طلب الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة إلاّ ضد قرارات إدارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها إلحاق الضرر ولا يجوز في أي حال قبول المراجعة فيما يتعلق بأعمال لها صفة تشريعية أو عدلية. وتنفيذاً لأحكام المادة 19 من الدستور، أصدر المشرع القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 بإنشاء المجلس الدستوري ونص في مادته الأولى على أن " ينشأ مجلس يسمى المجلس الدستوري مهمته مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية...". ويعود حق مراجعة هذا المجلس فيما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وإلى عشرة أعضاء من مجلس النواب وإلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً فيما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.
ويثور التساؤل هنا عن إمكانية الطعن دستورياً ببيان وزاري استندت إليه الحكومة لنيلها الثقة في البرلمان؟! للإجابة على هذه الإشكالية، نعود إلى نص المادة 18 من قانون إنشاء المجلس الدستوري والتي حددت النصوص التي يمكن أن تطالها الرقابة، فنصت على أن " يتولى المجلس الدستوري الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون ". ومفاد هذا النص أن الرقابة يمكن أن تشمل سائر التشريعات العادية (القوانين) الصادرة عن السلطة التشريعية أي نصوص المراسيم التي تصدر تطبيقاً للمادة 58 من الدستور ونصوص المراسيم الاشتراعية في حالة التفويض التشريعي إذا ما خالفت هذه المراسيم نصاً دستورياً. فضلاً عن نصوص قانون التفويض ذاته باعتباره عملاً تشريعياً صادراً عن مجلس النواب (أما إذا كانت نصوص هذه المراسيم قد جاءت مخالفة لقانون التفويض ذاته وفي الفترة ما قبل إقرارها، فإن الأمر يتعلق بمخالفة مبدأ المشروعية ويكون الاختصاص لمجلس شورى الدولة). إضافة إلى النصوص الصادرة عن السطات الطائفية والمذهبية.

ونلاحظ هنا، استبعاد نصوص التشريعات الفرعية التي لا يكون لها قوة القانون من الرقابة الدستورية أمام المجلس الدستوري. فاللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط كلّها تتضمن نصوصاً أقل مرتبة من مرتبة التشريع العادي ولا تطالها الرقابة الدستورية، بل يمكن الطعن فيها أمام مجلس شورى الدولة. من هنا، فإن ورقة البيان الوزاري، لاتتمتع بقوة القانون رغم أن الحكومة نالت على أساسها ثقة السلطة التشريعية. وتبرز معها إشكالية أخرى تتعلق بالقوة التنفيذية لورقة البيان الحكومي المُعلن عنها تحت قبة البرلمان. هل هي ورقة عمل أم قانون؟ بيان خطابي إلزامي للحكومة أم مشروع إعلان نوايا لا تأثير له على عمل مجلس الوزراء مجتمعاً؟ فإذا أردنا تطبيق صلاحية المجلس الدستوري، نجده مختص حصراً بالأمور الواردة في نص المادة 18 السالفة الذكر. كما أن إجراءات الطعن بعدم الدستورية تمر، وفقاً لنص المادة 19، بعدة مراحل أهمها: تقديم المراجعة من قبل المرجع المختص إلى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة خمسة عشر يوماً تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية أو في إحدى وسائل النشر الرسمية الأخرى المعتمدة قانوناً، تحت طائلة رد المراجعة شكلاً.

وبالتالي، لا مجال لقبول المراجعة ما دام ليس هناك أي نشر رسمي قانوني لتبدأ مهلة الخمسة عشر يوماً

*محامي وكاتب

دراسة حقوقية شاملة نُشرت في جريدة الديار عدد الاثنين 22 شباط 2010

2012 © جميع الحقوق محفوظة لشركة جي جي آر أون لاين ش.م.م.

  • للإتصال بنا
  • للإعلان
  • تسجل للموجز الاخباري
  • خصوصية المعلومات
  • الأحكام والشروط
  • أسرة الموقع
  • الموقع إن حكى
تحميل