Nufooz.com

  • الأخبار2
  • فرص استثمارية30
  • وجهة نظر31
  • فعاليات23
  • أنظمة وقوانين27
  • دليل الشركات21
  • توظيف وتدريب26
  • الدخول
  • فوائد التسجيل
  • تسجّل هنا
  • الأخبار
  • فرص استثمارية
  • فعاليات
  • دليل الشركات
  • أنظمة وقوانين
  • وجهة نظر
  • توظيف وتدريب
  • علوم وتكنولوجيا
  • حديث الطبيعة
  • قوانين عربية

  • أخبار قانونية

  • دراسات قانونية

  • إتفاقيات دولية

الصفحة الرئيسية | أنظمة وقوانين | أخبار قانونية | عربيات

مشروع لتعديل قانون المحاكمات الجزائية وإنشاء نيابة عامة بيئية في لبنان .

  • أرسل هذا الموضوع
  • كبّر النص
  • صغّر النص
  • إطبع هذا الموضوع
 
بعدما كثرت الاعتداءات البيئية، من دون مراجعات ولا حسيب ولا رقيب، ولان المخالفات الكبيرة ترتكب عادة في الحالات الاستثنائية، وكالتي نمر بها الآن، وضع القاضي نبيل صاري، مستشار محكمة التمييز منذ شهرين تقريبا، مشروعا لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، لإضافة “النيابة العامة البيئية”.
وقد تقدم بهذا المشروع الى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ورئاسة مجلس الوزراء.مشروع التعديل المقترح
تعديل المادة 11 بإضافة فقرة 1:
يتولى مهام النيابة العامة البيئية لدى النيابة العامة التمييـزية نائب عام يعاونه محامون عامون.
إضافة باب جديد (بعد الباب الثاني)مهام النيابة العامة البيئية:1 يجري تعيين النائب العام البيئي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
يتمتع النائب العام البيئي، في حدود المهام المحددة له بهذا القانون، بالصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي.2 يتولى النائب العام البيئي مهام الملاحقة في الجرائم التالية:
أ- الجرائم الناشئة عن أحكام القوانين البيئية، والصحة البيئية، والاعتداء على أملاك الدولة العامة والخاصة، خصوصا الزراعية والمشاعات.
ب ـ الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين منع التلوث والحفاظ على الثروة الحرجية والغابات والكسارات والمقالع والمياه الجوفية والأنهر والجو وكل الموضوعات الزراعية.
ت-الجرائم الناشئة عن استخراج الرمول وسائر المواد من الأملاك العمومية البحرية ومن قعر البحر.
ث-الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين المحميات والحماية الإجبارية.
ج-الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين تصنيف المؤسسات والرقابة على سلامة وصحة المواد التي تؤثر على صحة المواطن.
ح-جرائم غصب الأملاك العمومية.
خ-الجرائم التي تنال من مكانة الدولة البيئية.

3 يمارس النائب العام البيئي صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون تحت إشراف النائب العام التمييزي، ضمن الأصول التي يطبقها النائب العام الاستئنافي والمحددة في هذا القانون وبالقوانين البيئية.
تشمل هذه الصلاحيات جميع الأراضي اللبنانية، وله في هذا المجال أن يطلب، بواسطة النائب العام التمييزي، من النائب العام الاستئنافي في كل المحافظات تحريك دعوى الحق العام أمام قضاء التحقيق أو الادعاء مباشرة أمام المحاكم المختصة.

4 للنائب العام البيئي أن يستعين بالخبراء والاختصاصين في الشؤون البيئية والصحية والطبوغرافية، بعدما يحلفهم يمين الخبرة القانونية، للقيام بالمهام التقنية والفنية التي يكلفهم بها ما لم يكونوا من الخبراء المحلفين.للنائب العام لدى محكمة التمييز أن يطلب، تلقائياً أو بناءً على طلب النائب العام البيئي، بواسطة وزير العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء، تكليف هيئة التفتيش إجراء أي تحقيق في القضايا البيئية المناط به أو النظر بها.

5 تتولى النيابة العامة البيئية مسك سجل عدلي خاص لجميع الشركات المتخصصة بيئياً وصحياً والأشخاص تدون فيه كل الأحكام الجزائية الصادرة بحقهم.
على رؤساء الأقلام لدى المحاكم المختصة إبلاغ النيابة العامة البيئية عند كل حكم جزائي صدر أو يصدر في حق الشركة أو الشخص المعني بغية تدوينه في السجل العدلي البيئي الخاص في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

6 يتولى النائب العام البيئي، بإشراف النائب العام لدى محكمة التمييز، الإشراف على الشرطة البيئية في الأطر العائدة له مع مراعاة القوانين المتعلقة بهم تنظيمياً.

7 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

(ح . م .- السفير اللبنانيّة)

2009 © جميع الحقوق محفوظة لشركة جي جي آر أون لاين ش.م.م.

  • للإتصال بنا
  • للإعلان
  • تسجل للموجز الاخباري
  • خصوصية المعلومات
  • الأحكام والشروط
  • أسرة الموقع
  • الموقع إن حكى